السيد عبد الله شبر
148
مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار
الحديث الثاني والخمسون والمائة : [ من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا . . . ] ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين ، والبرقيّ في المحاسن عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام » « 1 » . قال الصدوق في الفقيه : واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر ، فقال محمّد بن الحسن الصفّار رحمه الله : جدّد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه يحكى عنه أنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ، ولا يطيّن جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طيّن في الأوّل ، ولكن إذا مات ميّت فطيّن قبره فجائز أن يُرمّ سائر القبور من غير أن يجدّد . وذكر عن سعد بن عبداللَّه رحمه الله أنّه كان يقول : إنّما هو من حَدّد قبراً بالحاء غير المعجمة يعني به : من سنّم قبراً . وذكر عن أحمد بن أبي عبداللَّه البرقيّ أنّه قال : إنّما هو من جَدث قبراً ، وتفسير الجدث : القبر ، فلا ندري ما عنى به . والذي أذهب إليه أنّه جَدّد بالجيم ومعناه : نبش قبراً ؛ لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثاً محفوراً . وأقول : إنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه سعد بن عبداللَّه والذي قاله البرقيّ
--> ( 1 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 612 ، ح 33 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 189 ، ح 579 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 208 ، ح 3424 ؛ بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 285 ، ح 1 ؛ وج 79 ، ص 16 ، ح 3 . وفي بعضها : « حدّد » بدل « جدّد » .